من طرف عبد العزيز دوشي الأحد يناير 30, 2011 3:06 pm
أيها السائل الكريم. إن شر القدمين في الصلاة مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، والراجح الذي عليه جمهور العلماء من المالكية والحنابلة والشافعية أن على المرأة أن تستر جميع جسدها من شعر وقدمين إلا الوجه والكفين. ولم يخالف في ذلك إلا أبا حنيفة الذي أجاز للمرأة أن تصلي مكشوفة القدمين. وعندنا في المذهب المالكي أنها إذا صلت مكشوفة القدمين عامدة مختارة فعليها أن تعيد الصلاة في الوقت كما قال الناظم:
وما عدا وجه وكف الحرة *** يجب ستره كما في العورة
لكن لدى كشف لصدر أو شعر*** أو طرف تعيد في الوقت المقر
والطرف هو القدم. ويؤكد ذلك ما روي عن أم سلمة أنها قالت:"
تصلي المرأة في ثوب صابغ يغطي ظهور قدميها فهي إذا سجدت قد يبدو باطن القدم" ولا يقال ستر القدمين في الصلاة من أجل الأجانب، وإنما هو حياء من الله عز وجل، ولو كانت العلة هي الأجانب، لأجاز لها أن تكشف شعرها إذا صلت وحدها. وهذا لم يقل به أحد لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داوود وصححه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"
لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" وإذا وجب على المرأة أن تستر شعرها في الصلاة سواء كانت وحدها أو مع الأجانب. وجب عليها أيضا أن تستر قدميها سواء كانت وحدها أم مع الأجانب.حياء من الله عز وجل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده لما قال: قلت يا رسول الله، فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: "
فالله أحق أن يستحيا منه من الناس". ولهذا قال بن عمر لغلامه نافع لما رآه يصلي حاسرا: أرأيت لو حرجت إلى الناس، كنت تخرج هكذا؟ قال:لا،قال: فالله أحق أن يتجمل له" صحيح أبي داود.
- المرفقات
- أيها السائل الكريم.doc
- لتحميل الملف وحفظه داخل الجهاز
- لا تتوفر على صلاحيات كافية لتحميل هذه المرفقات.
- (23 Ko) عدد مرات التنزيل 1