عبد العزيز دوشي- إمام مسجد الفتح
- عدد المساهمات : 35
تاريخ التسجيل : 26/08/2010
الموقع : www.fath.be.ma
من طرف عبد العزيز دوشي الإثنين أبريل 04, 2011 2:13 pm
بسم الله الرحمان الرحيم
يا أخي ما أعلمه في هذه المسألة و أطمئن إليه، هو مذهب مالك رحمه الله،
وهو أنه كان عليك أن تصلي معهم العشاء جماعة ثم تصلي المغرب بعد ذلك، وتصلي
العشاء مرة أخرى محافظة على الترتيب، و في رأي مذاهب أخرى أنك تصلي معهم
العشاء بنية المغرب، ثم تصلي العشاء بعد ذلك، و في جميع الأحوال لا ينبغي
لك أن تصلي وحدك خلف جماعة قائمة لقوله صلى الله عليه و سلم في الحديث
الصحيح: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المَكْتُوبَة). ولنهيه صلى الله عليه و
سلم عن مخالفة الإمام كما جاء في حديث رواه أحمد و أبو داود عن أبي هريرة
رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( إنما جُعل الإمام
ليُؤتَمَّ به فلا تختلفوا عليه ). وهذا عام يشمل اتِّباع المأموم للإمام في هيئة
الصلاة الظاهرة، وفي النية أيضا و من هنا لم يجز الإمام مالك اقتداء
المفترض بالمتنفل، ومن يصلي الأداء بمن يصلي القضاء كمن يصلي الظهر وراء
إمام يصلي العصر لإختلاف النية بين الإمام و المأموم. وأجاز بعضهم الإنفراد
عن الإمام لعذر احتجاجا بقصة الرجل الذي خرج عن معاذ بن جبل رضي الله عنه
لما طوَّل بهم، وصلى وحده، واتهمه معاذ رضي الله عنه بالنفاق، و ذُكر ذلك
للنبي صلى الله عليه و سلم فَلَامَ مُعاذاً ولم يَلُمِ الرجل، فكان ذلك بمنزلة
الإقرار لفعله، وكان عذر الرجل أنه كان مضطرا للإنسحاب من الجماعة لسَقْيِ
نخله، وكانوا يتناوبون على السقي، وربما خاف فوات نَوْبَتِهِ. و يلحق بذلك من
خاف على نفسه فوات الطائرة أو الحافلة في السفر فيجوز له أن يخرج عن الإمام
و يصلي وحده.